الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
92
كفاية الأصول ( فارسى )
فى الشبهة البدوية ، فافهم و تأمل فإنه دقيق جدا . الثانى : إنه لما كان النهى عن الشئ إنما هو لاجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر [ 241 ] - و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به ، و أما ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنهى عنه موقع أصلا ، ضرورة أنه بلا فائدة و لا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل - كان الابتلاء بجميع الاطراف مما لا بد منه
--> ( 1 ) . چنان كه هرگاه انجام شيئى كه متعلق غرض مولى است ، از مواردى باشد كه برحسب عادت ، بنده آن را ترك نمىكند ، و براى او داعى به سوى آن وجود ندارد ، براى امر به آن و بعث بسوى آن از اساس محلى وجود ندارد . چنان كه پنهان نيست ( مؤلف قدّس سرّه ) .